الميرزا جواد التبريزي

54

منهاج الصالحين

بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول : بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلًا أو نقيصته أو بلا زيادة ولا نقيصة . ( مسألة 197 ) : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح درهم في كل عشرة فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع وعرفه بعد الحساب ، وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة درهم مع خسران درهم في كل عشرة . ( مسألة 198 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل وفي وجوب الإخبار في البيع تولية أو مواضعة وجه ولكنه لا يخلو عن تأمل والنص الوارد في وجوب الإخبار في البيع مرابحةً ليس مدلوله تخيير المشتري بين الرد والإمساك مع الإخفاء بل مدلوله لزوم العقد بنفس الثمن مؤجلًا بمثل أجل شراء البائع وهذا هو الأظهر . ( مسألة 199 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلّا بعد الإعلام . ( مسألة 200 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة . ( مسألة 201 ) : إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل مائة درهم ولم يعمل فيها شيئاً كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك ، أما إذا عمل في السلعة عملًا فإن كان بأُجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال فإذا كانت الأجرة عشرة جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها مائة وعشرة وربح كذا . ( مسألة 202 ) : إن باشر العمل بنفسه وكانت له اجرة لم يجز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا .